السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

220

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

1 - مسألة إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فإن كان قبل الزوال وجب « 1 » عليه الإفطار « 2 » وإن كان بعده وجب عليه البقاء « 3 » على صومه وإذا كان مسافرا وحضر بلده أو بلدا يعزم على الإقامة فيه عشرة أيام فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصوم وإن كان بعده أو تناول فلا وإن استحب له الإمساك بقية النهار والظاهر « 4 » أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص وكذا في الرجوع المناط دخول البلد لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كان الشروع قبل الزوال والخروج عن حد الترخص بعده وكذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال والدخول في المنزل بعده 2 - مسألة قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة والصوم وقصرها والإفطار لكن يستثنى من ذلك موارد « 5 » أحدها الأماكن الأربعة فإن المسافر يتخير فيها بين القصر والتمام في الصلاة وفي الصوم يتعين الإفطار . الثاني ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فإنه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة . الثالث ما مر من الراجع من سفره فإنه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الإتمام مع أنه يتعين عليه الإفطار 3 - مسألة إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الإفطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص وقد مر سابقا وجوب « 6 » الكفارة « 7 » عليه « 8 » إن أفطر قبله 4 - مسألة يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان

--> ( 1 ) ان نوى السفر من الليل والا فالأحوط اتمامه والقضاء ( قمّيّ ) . ( 2 ) هذا إذا كان ناويا للسفر من الليل والا فالأحوط اتمام الصوم ثمّ القضاء ( خوئي ) . لكن الأولى فيما لم ينو السفر من الليل ان يتم الصوم ثمّ يقضيه ( ميلاني ) . ( 3 ) لكن الأحوط القضاء أيضا إذا نوى السفر من الليل ( گلپايگاني ) . ( 4 ) فيه تأمل ( گلپايگاني ) . ( 5 ) وقد مر في سفر الصيد للتجارة لزوم قصر الصوم والاحتياط بالجمع في الصلاة ( خ ) . ( 6 ) على الأحوط كما مر ( شاهرودي ) . ( 7 ) على الأحوط كما مر ( خ ) . وقد مر انه أحوط ( گلپايگاني ) . ( 8 ) على الأحوط كما مر ( خونساري ) .